العلامة الحلي

16

مختلف الشيعة

النظر فيها والفتيا بها وتنفيذ الأحكام وتلقين القرآن ( 1 ) . وقال الشيخ في الإستبصار : يحرم مع الشرط ويكره بدونه ( 2 ) . وقال ابن إدريس : يكره مع الشرط ولا بأس بدونه ( 3 ) . والأقرب إباحته على كراهية . لنا : الأصل الإباحة . ولأن فيه منفعة تعليم القرآن ، وتعميم إشاعة معجزة النبي - صلى الله عليه وآله - . ولأنه يجوز جعله مهرا فجاز أخذ الأجرة عليه ، إذ لو حرمت الأجرة لحرم جعله مهرا . وما رواه الفضل بن أبي قرة قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : إن هؤلاء يقولون : إن كسب المعلم سحت ، فقال : كذبوا أعداء الله إنما أرادوا لئلا يعلموا القرآن ، ولو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده كان للمعلم مباحا ( 4 ) . احتج الشيخ بما رواه حسان المعلم قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن التعليم ، فقال : لا تأخذ عك التعليم أجرا ، قلت : الشعر والرسائل وما أشبه ذلك أشارطه عليه ؟ قال : نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم ، لا تفضل بعضهم على بعض ( 5 ) . وعن زيد بن علي ، عن أبيه - عليه السلام - عن آبائه - عليهم السلام - عن

--> ( 1 ) الكافي في الفقه : ص 283 . ( 2 ) الإستبصار : ج 3 ص 65 - 66 ذيل الحديث 216 و 219 . ( 3 ) السرائر : ج 2 ص 223 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 364 ح 1046 ، وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 112 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 364 ح 1045 ، وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 112 .